Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 397

  1. كتاب الحج

وَشَرْطُ صِحَّتِهِ: الإِسْلَامُ. فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ، وَالْمَجْنُونِ،

ــ

قال: (وشرط صحته) أي: صحة ما ذكره من الحج والعمرة (الإسلام) فلا يصح حج الكافر ولا عمرته كالصلاة والصوم، ولا يصح الحج له أيضًا سواء كان أصليًا أو مرتدًا؛ لعدم أهليته للعبادة.

فلو ارتد في أثناء نسكه .. فأربعة أوجه: أصحها: يبطل.

والثاني: يفسد ويمضي في فاسده لكن لا كفارة عليه.

والثالث: يبطل حجه وعليه بدنة.

والرابع: لا يبطل ولا يفسد كما لو جن، وصححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب، ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يطول زمن الردة أو يقصر.

ولو حج أو اعتمر ثم ارتد .. لم يبطل ما مضى عندنا إلا أن يموت على ردته، فإن أسلم .. فلا إعادة عليه خلافًا لأبي حنيفة.

قال: (فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز، والمجنون)؛ لأن شرط الصحة وهو الإسلام موجود فيهما.

وروى مسلم [١٣٣٦] والشافعي [أم ٢/ ١١١] عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ لقي ركبًا بالروحاء في حجة الوداع فقال: (من القوم؟)) قالوا: المسلمون، فقالوا من أنت؟ قال: (رسول الله)) ﷺ فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم؛ ولك أجر)).

وفي (أبي داوود)) [١٧٣٣]: (فأخذت بعضد صبي ورفعته) وظاهر هذا أنه طفل، والمجنون في معناه.

وعن السائب بن يزيد ﵁ قال: (حُج بي مع رسول الله ﷺ وأنا ابن سبع سنين) رواه البخاري [١٨٥٨].

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 397 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.