يُسَنُّ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ،
ــ
ومالك [١/ ٣٣٤] والأربعة والحاكم [١/ ٤٥٠] وابن حبان [٣٨٠٢] عن خلاد بن السائب عن أبيه: أن النبي ﷺ قال: (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية).
قال: (ويسن الغسل للإحرام)؛ لما روى الترمذي [٨٣٠] عن زيد بن ثابت ﵁: (أن رسول الله ﷺ اغتسل لإحرامه) وقال: حسن صحيح.
ونص في (الأم) على كراهة تركه.
ويستوي في استحبابه الرجل والصبي والمرأة، والطاهر والحائض والنفساء؛ فقد روى مسلم [١٢١٨]: أن أسماء بنت عميس ﵂ ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقال لها النبي ﷺ: (اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي).
لكن يستحب للحائض والنفساء تأخير الإحرام إلى أن يطهرا.
وحكي قول: إنه لا يسن لهما الغسل، فإن اغتسلتا .. نوتا.
ويندب التنظيف بإزالة الظفر والشعر والوسخ بسدر وسواك ونحوه؛ لقول عائشة ﵂: (كان النبي ﷺ إذا أراد أن يحرم .. غسل رأسه بأشنان وخطمي).
وروى جابر ﵁: (أنه ﷺ أمرهم أن يتأهبوا للإحرام بحلق شعر العانة، ونتف الإبط، وقص الشارب والأظافر، وغسل الرأس).
ويندب أن يلبد شعره قبل الإحرام وهو: أن يقعصه ويضرب عليه الخطمي أو الصمغ أو غيرهما، لدفع القمل وغيره كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله