Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 450

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. فصل

يُسَنُّ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ،

ــ

ومالك [١/ ٣٣٤] والأربعة والحاكم [١/ ٤٥٠] وابن حبان [٣٨٠٢] عن خلاد بن السائب عن أبيه: أن النبي ﷺ قال: (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية).

قال: (ويسن الغسل للإحرام)؛ لما روى الترمذي [٨٣٠] عن زيد بن ثابت ﵁: (أن رسول الله ﷺ اغتسل لإحرامه) وقال: حسن صحيح.

ونص في (الأم) على كراهة تركه.

ويستوي في استحبابه الرجل والصبي والمرأة، والطاهر والحائض والنفساء؛ فقد روى مسلم [١٢١٨]: أن أسماء بنت عميس ﵂ ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقال لها النبي ﷺ: (اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي).

لكن يستحب للحائض والنفساء تأخير الإحرام إلى أن يطهرا.

وحكي قول: إنه لا يسن لهما الغسل، فإن اغتسلتا .. نوتا.

ويندب التنظيف بإزالة الظفر والشعر والوسخ بسدر وسواك ونحوه؛ لقول عائشة ﵂: (كان النبي ﷺ إذا أراد أن يحرم .. غسل رأسه بأشنان وخطمي).

وروى جابر ﵁: (أنه ﷺ أمرهم أن يتأهبوا للإحرام بحلق شعر العانة، ونتف الإبط، وقص الشارب والأظافر، وغسل الرأس).

ويندب أن يلبد شعره قبل الإحرام وهو: أن يقعصه ويضرب عليه الخطمي أو الصمغ أو غيرهما، لدفع القمل وغيره كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 450 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.