Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 451

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. فصل

فَإِنْ عَجَزَ .. تَيَمَّمَ, وَلِدُخُولِ مَكَّة

ــ

َ,

ﷺ, ولا فرق في ذلك بين الحج والعمرة.

وغير المميز يغسله وليه ..

ويكره أن يحرم وهو جنب ..

قال: (فإن عجز .. تيمم)؛ لأن التيمم ينوب عن الواجب فعن المندوب أولى, ولأن الغسل يراد للقربة والنظافة, فإن تعذرت النظافة .. بقيت القربة.

قال الرافعي: وقد ذكرنا في غسل الجمعة: أن الإمام أبدى احتمالًا في أنه لا يتيمم إذا لم يجد الماء, وجعله الغزالي وجهًا, واختار أنه لا يتيمم, وذلك الاحتمال عائد هنا بلا شك.

قال ابن الرفعة: قد يفرق بينهما بأن الغسل هنا مخالف لغيره بدليل صحته من الحائض والنفساء, فكذلك بدله.

ولو وجد ماء لا يكفيه فالمنصوص- وقال به جماعة- أنه يتوضأ به.

قال المصنف: إن أرادوا أنه يتوضأ به ثم يتيمم .. فحسن, وإن أريد الاقتصار على الوضوء .. فليس بجيد, لأن المطلوب هو الغسل, والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء.

قال الشيخ: والإمر كما قال.

والمراد ب (العجز): ما يبيح التيمم من فقد الماء وغيره كما تقدم, وهو أحسن من قول (المحرر): فإن لم يجد الماء.

قال: (ولدخول مكة)؛ لما روى البخاري [١٥٧٣] عن ابن عمر ﵄: أنه كان لا يقدَمُ مكة إلا بذي طوى حتى يصبح ويغتسل, ثم يدخل مكة نهارًا,

ويذكر عن النبي ﷺ إنه فعله.

فلو خرج من مكة فأحرم بالعمرة واغتسل لإحرامه ثم أراد دخول مكة, فإن بعد موضع إحرامه كالجعرانة .. اغتسل للدخول, وإن أحرم من أدنى الحل .. فلا, قاله الماوردي.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 451 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.