Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 452

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. فصل

وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَبِمُزْدَلِقَةَ غَدَاَةَ النَّخرِ, وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِقِ لِلرَّمْيِ, وَأَنْ يُطَيَّبَ بَدَنَهُ لِلإحْرَام

ــ

ِ

قال ابن الرفعة: ويظهر أن يقال بمثل ذلك في الحج إذا أحرم من أدنى الحل؛ لأنه لم يخطر له ذلك إلا هناك.

قال الشافعي ﵁: وسواء في ذلك الحلال والمحرم؛ لأن النبي ﷺ اغتسل عام الفتح لدخولها وهو حلال, فلم يترك النبي ﷺ الاغتسال لدخولها.

قال: (وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر, وفي أيام التشريق للرمي)؛ لأنها مواضع اجتماع الناس فأشبه غسل الجمعة.

والمراد ب (الوقوف بمزدلفة): الوقوف على المشعر الحرام بعد الفجر.

وعلم من كلامه: أنه لا يستحب الغسل للمبيت بمزدلفة وهو كذلك؛ لقربه من غسل عرفة, ولا لرمي جمرة العقبة ولا للحلق والطواف وهو كذلك.

وفي القديم: يندب لطوافي الإفاضة والوداع والحلق, وجزم به المصنف في (مناسكه).

ومقتضى كلام المصنف وغيره إن جميع أغسال الحج لا تصح إلا بنية.

وقال المتولي: الغسل لدخول مكة يصح بدونها, لأن المقصود منه التنظيف لا التعبد, وكلام الإمام يميل إليه.

قال: (وأن يطيب بدنه للإحرام)؛ لأن عائشة ﵂ طيبت رسول الله صلي الله عليه وسلم حين أحرم, متفق عليه

[خ١٧٥٤ - م ١١٨٩] , وسواء في ذلك الرجل والمرأة.

وفي وجه: لا يندب ذلك للنساء, وفي وجه: لا يجوز لهن التطيب بطيب تبقى عينه.

وقيل: لا يجوز للنساء ولا للرجال, والصواب: الأول.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 452 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.