Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 453

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. فصل

وَكَذَاَ ثَوْبَهُ فِي الأَصَحَّ

ــ

,

والصحيح: أنه يستوي في استجابه الشابة والعجوز والخلية والمتزوجة؛ لقول عائشة ﵂: (كنا نخرج مع رسول الله ﷺ إلى مكة, فنضمخ جباهنا بالمسك عند الإحرام, فإذا عرقت إحدانا .. سال على وجهها, فيراه النبي ﷺ فلا ينهانا) رواه أبو داوود [١٨٢٦].

والفرق بين استحباب الطيب للمرأة هنا وعدم استحبابه إذا ذهبت للجمعة: أن زمان الجمعة ومكانها ضيق لا يمكنها فيه تجنب الرجال, بخلاف الإحرام, ويستثنى من ذلك المرأة المُحِدَّةُ.

قال: (وكذا ثوبه في الأصح)؛ لعموم حديث عائشة ﵂.

وملخص ما في تطييب الثوب خمسة أوجه:

قيل: يستحبُّ ..

وقيل: يباح ..

وقيل: يكره ..

وقيل: يحرم, لأنه ينزع ثم يلبس, فلُبْسُهُ ثانيًا حرام, فحرم حسمًا للباب.

وقيل: إن كان عينا .. حرم, وإلا .. فلا.

وصحح المصنف هنا الأول, لأنه عطفه على استحبابه في البدن, وصحح في (شرح المهذب): الثاني ..

وعبارة (الروضة): الأصح: الجواز كالبدن, وهذا هو المعتمد ..

وكأن الذي في الكتاب سبق قلم تبع فيه (المحرر)؛ فإنه قال في (شرح المهذب): لا يندب جزمًا ..

لكن حكى القاضي والمتولي الخلاف في الاستحباب, وعلى الاستحباب اقتصر البندنيجي من العراقيين.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 453 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.