Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 457

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. فصل

وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَينِ, ثُمَّ الأَفضَلُ: أَنْ يُحْرِمَ إِذَا انْبَعَثْت بهِ رَاحلَتُهُ أَوْ تَوَجَّهَ لِطَريِقهِ مَاشِيًا

ــ

وإنما لم يقل: فردة؛ لأنه أراد بالنعل الِّسبت, كما تقول: فلان يلبس الحضرمي الملسن ..

والتقدير: يا خير ماشٍ فرد في فضله وتقدمه.

(أوهبه) إما أن يكون بدلًا من المنادى, أو منادىً, ثانيًا حذف حرفه.

ونحوه قول النابغة [(أغاني) ١١/ ٤٠من الرجز]:

يا أوهب الناس لعين صلبة و (الضمير) و (النهد) في نعت الخيل الجسيم المشرف.

قال: (ويصلي ركعتين) أجمع الناس علي استحباب هذه الصلاة.

وفي (الصحيحين) [خ١٥٥ - م ١١٨٤/ ٢١]: (أنه ﷺ صلاهما بذي الحليفة ثم أحرم).

ويستحب أن يقرأ فيها (سورة الكافرون) و (الإخلاص).

وإذا كان بالميقات مسجد .. استحب أن يصليهما فيه.

وتكره هذه الصلاة في أوقات الكراهة على الأصح؛ لأن سببها وهو الإحرام متأخر.

ولو كان إحرامه في وقت فريضة فصلاها .. أغنته عن ركعتي الإحرام كالتحية. قال في (شرح المهذب): وفيه نظر؛ لأنها مقصوده فلا تندرج كسنة الصبح.

قال الشيخ: والذي يترجح ما قاله الأصحاب؛ فإن المقصود الإحرام بعد صلاة, ولم يرد دليل على قصد هذه الصلاة بخصوصها.

قال: (ثم الأفضل: أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيًا)؛ لما روى الشيخان [خ١٦٦ - م١١٨٧] عن ابن عمر ﵄ قال: (لم أر النبي ﷺ يهل حتى تنبعث به راحلته).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 457 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.