Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 482

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل:

دَاخِلَ الْمَسْجِدِ. وَأَما السنَنُ: فَأَنْ يَطُوفَ مَاشِيًا

ــ

وقال أبو حنيفة: إذا اقتصر على أكثر الطواف .. أجزأه وأراق عن الباقي دمًا.

وعندنا: لو ترك خطوة منه .. لم يعتد بطوفه، سواء كان باقيًا بمكة أو رجع إلى وطنه، ولا يجبر شيء منه بالدم ولا بغيره ..

قال: (داخل المسجد) فلا يصح خارجه بالإجماع.

والمراد بـ (المسجد): ما كان في زمنه ﷺ وما استجد فيه من بعده، وقد زيد فيه زيادات.

وأول من وسعه عمر ﵁، ثم عثمان ﵁، ثم ابن الزبير ﵄، ثم الوليد بن عبد الملك، ثم المنصور، ثم المهدي، وعليه استقر بناؤه إلى الآن، فيجوز الطواف فيها كلها.

ولو وسع المسجد .. جاز الطوا في جميعه داخله.

والأفضل أن لا يكون بينه وبين ابيت حائل كسقاية العباس وبناء زمزم، فلو طاف على سطح المسجد وكان أعلى من البيت .. ففي (العدة) وغيرها لا يجوز، واختاره الشيخ، واستبعده الرافعي والمصنف.

قال: (وأما السنن: فأن يطوف ماشيًا)؛ صيانة للمسجد والناس عن أذى البهائم، ولأنه ﷺ طاف في عُمَرهِ كلها ماشيًا، فإن طاف راكبًا لعذر .. جاز؛ لأنه ﷺ طاف راكبًا في حجة الوداع.

وفي (الصحيحين) [خ ١٦٣٤ - م ١٢٧٦]: أن أم سلمة ﵂ قدمت مريضة، فقال لها النبي ﷺ: (طوفي راكبة وراء الناس).

وكذلك إذا كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليستفتى كما فعل النبي ﷺ، ففي (صحيح مسلم) [١٢٧٣] أنه فعل ذلك ليراه الناس؛ فإنهم غَشُوه.

قال الشيخ: وهذا أصح من رواية من روى أنه طاف راكبًا لمرض، وكان طوافه

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 482 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.