Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 483

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل:

وَيَسْتَلمَ الْحَجَرَ أَولَ طَوَافِه

ــ

ِ

ﷺ في طواف الإفاضة يوم النحر، وأما طواف القدوم .. فعلى قدميه، هكذا ذكره الشافعي ﵁ في (الأم)، قال: ولا أعلمه في تلك الحجة اشتكى، ومن هنا حمل الشيخ محب الدين الطبري الركوب على طواف الإفاضة، والمشي على طواف القدوم.

ويكره الطواف زحفًا ومحمولًا مع القدرة على المشي، والأفضل أن يكون حافيًا إلا لضرورة.

وقال الزعفراني: لو طاف في حذاء طاهر .. أساء؛ لإخلاله التعظيم، إلا أن يشق عليه مباشرة الأرض بباطن القدم لشدة الحر .. فلا يكره.

وإن طاف راكبًا من غير عذر .. فوجهان:

أشهرهما: لا يكره، لكنه خلاف الأولى.

وثانيهما - هو ما أورده القضاء الماوردي والطبري والبندنيجي والعبدري-: نعم، واختاره الإمام إذا لم يمكن استيثاق الدابة.

والمعذور بمرض أو زمانة الأولى أن يطوف محمولًا لا راكبًا، وركوبه أيسر من ركوب غير المعذور، وركوب الإبل أيسر من ركوب البغال والحمير.

وقال الإمام: في القلب من إدخال البهيمة المسجد شيء إن لم يؤمن التلويث.

قال: (ويستلم الحجر أول طوافه)؛ ففي (الصحيحين) [خ ١٦٠٣ - م ١٢٦٧] عن جماعة من الصحابة: أن النبي ﷺ فعله.

و (الاستلام): المس باليد بلا خلاف.

ووقع في (الوسيط) أنه التقبيل، وهو سبق قلم.

قال ابن الصلاح: وهو مشتق من السلام - بكسر السين - وهو الحجر، أو هو افتعال من السلام، يقال: استلمه واستلامَهُ، ولم يتعرض المصنف لتقبيل اليد التي استلم بها، والذي نص عليه الشافعي ﵁ وجماعة: أنه يقبلها عند القدرة على تقبيل الحجر وعند العجز

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 483 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.