Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 497

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

فَصْلٌ:

يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بَعْدَ طَوَافِهِ وَصَلاَتِهِ،

ــ

يصرفه عن نفسه، وادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه، لكن في (التهذيب) وجه: أن يحصل لهما.

ولو لم يقصد شيئًا .. فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما، فإن نوى كل الطواف لنفسه .. فالأظهر وقوعه للحامل، وقيل: للمحمول، وقل: لهما.

تتمة::

قال الأصحاب: فعل المتحيرة الصلاة الواحدة وصوم اليوم الواحد والطواف الواحد سواء حرفًا بحرف، فإذا أرادت فعل واحد منها .. فعلته ثلاث مرات بشرط الإمهال المقرر في الصلاة والصوم في (باب الحيض).

وقال جماعة: تطوف طوافين بينهما خمسة عشر يومًا، والصواب: الأول.

قال: (فصل::

يستلم الحجر بعد طوافه وصلاته)؛ اقتداء بالنبي ﷺ؛ فإن جابرًا ﵁ رواه في صفة حجه ﵊ كما تقدم.

وكان ابن عمر ﵄ لا يخرج من المسجد حتى يستلم الحجر.

قال المارودي: ثم يقف في الملتزم ويدعو عنده؛ لأن النبي ﷺ فعله، قال: ويدخل الحِجْر ويدعو؛ لقوله ﷺ: (ما من أحد يدعو تحت الميزاب .. إلا استجيب له).

قال ابن الصلاح: وطاهر الحديث الصحيح: أنه لا يشتغل بها، بل يبادر بالسعي.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 497 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.