Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 529

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

وَأقَلُهُ: ثَلاَثُ شَعَرَاتٍ, حَلقًا أو تَقصِيرًا أو نَتفًا أو إحرَاقًا أَو قَصًّا,

ــ

قال: (وأقله: ثلاث شعرات)؛ لقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ ومُقَصِّرِينَ﴾.

المراد: شعر رؤوسكم؛ لأن الرأس لا يحلق.

و (الشعر) جمع؛ وأقله: ثلاثة, كذا استدلوا به, وفيه نظر؛ لأن الجمع إذا كان مضافًا .. عم, وفعل النبي ﷺ يؤيد العموم, فلذلك قال مالك وأحمد: يجب الأكثر, وقال أبو حنيفة: الربع, وقال أبو يوسف: النصف, وأجمعوا على أنه لا يجب استيعابه.

وقال في (شرح المهذب) و (المناسك): إنه لا فرق في الشعرات بين أن يأخذها متواليًا أو في دفعات.

وخالف في (الروضة) فصحح القطع بعدم تأدي المسك به.

قال: (حلقًا أو تقصيرًا أو نتفًا أو إحراقًا أو قصًا)؛ لآن المقصود إزالة الشعر, وكل من هذه طريق إليها, ولا بد أن يكون من شعر الرأس, فلا يقوم مقامه شعر اللحية, ولا غيرها من شعور البدن بلا خلاف وإن استوى الجميع في وجوب الفدية.

ويجوز مما يحاذى الرأس قطعًا, وكذا مما استرسل على الأصح, بخلاف المسح؛ فإنه منوط بنفس الرأس وهذا بالشعر.

مهمة:

قال الشيخان: إنما يقوم غير الحلق مقام الحلق إذا لم ينذر الحلق, فإن نذره .. لم يقم غيره مقامه.

والمراد: أنه إذا أزيل بذلك .. بقي الحلق في ذمته حتى يتعلق بالشعر المستخلف كما لو نذر الحج ماشيًا فركب.

وفي (الروضة): أن الحلق يلزم بالنذر وإن قلنا: إنه ليس بنسك, وهو

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 529 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.