Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 530

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

وَمَن لاَ شَعرَ بِرَأسِهِ .. يُستَحَبُّ إِمرَارُ المُوسَى عَلَيهِ. فَإذَا حَلّقَ أَو قَصَّرَ .. دَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ طَواَفَ الرُّكنِ

ــ

مشكل؛ لأن المصنف جازم بأنه على هذا القول لا ثواب فيه, وإذا لم يثب عليه .. كيف يلزم بالنذر مع اتفاقهم على أن النذر لا يصح إلا في قربة؟! فالصواب: إما أن تقول باستحبابه ولزومه بالنذر, أو بإباحته وعدم لزومه, وأما الجمع بين الإباحة واللزوم .. فغير معقول.

قال: (ومن لا شعر برأسه .. يستحب إمرار الموسى عليه) سواء كان له شعر وحلقه أم لم يكن له أصلًا؛ لأنه فرض تعلق بجزء من الآدمي فسقط بفوات ذلك الجزء كغسل اليد في الوضوء, وأوجب أبو حنيفة إمراره, وقال داوود لا يستحب, وهو محجوج بالإجماع.

و (الموسى) من آلة الحديد, بألف في آخره, يذكر ويؤنث.

فروع:

إذا كان في بعض رأسه شعر .. الظاهر أنه يستحب إمرار الموسى على الباقي وفاء بالتشبيه بالحالقين.

وقال المتولي: يستحب أن يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة كالشارب والإبط والعانة؛ لئلا يخلي نسكه من حلق.

ولو كان على رأسه شعرة أو شعرتان .. لزمه إزالة ذلك قطعًا.

قال ابن المنذر: وثبت أن النبي ﷺ لما حلق رأسه .. قلم أظفاره, وكان ابن عمر ﵄ يفعله.

قال: (فإذا حلق أو قصر .. دخل مكة وطاف طواف الركن)؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ﴾.

(التفث) هنا: الرمي, و (النذور): الذبائح.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 530 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.