Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 536

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

وَكَذَا الصَّيدُ وَعقدُ النِكَاحِ فِي الأَظهَرِ. قُلتُ: الأَظهَرُ: لاَ يَحِلُّ عَقدُ النِّكَاحِ, وَاللهُ أَعلَمُ. وَإذَا فَعَل الثَّالِثُ .. حَصَلَ التَّحَلُّلُ الثَّانِي, وَحَلَّ بِهِ بَاقِي المحُرَمَاتِ .....

ــ

قال: (وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر)؛ أنهما من المحرمات التي لا يترتب على فعلهما إفساد فأشبها الحلق.

وكذلك تحل المباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة في الأظهر كالنكاح.

والثاني: لا تحل المباشرة ولا عقد النكاح؛ لتعلقهما بالنساء, وفي الحديث استثناء ذلك.

قال: (قلت: الأظهر: لا يحل عقد النكاح والله أعلم)؛ لعموم قوله ﷺ: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) وهذا الذي صححه الأكثرون.

قال: (وإذا فعل الثالث .. حصل التحلل الثاني, وحل به باقي المحرمات) بالإجماع, ومع ذلك يجب عليه الإتيان بما بقي من الحج وهو الرمي والمبيت, وهو في هذه الحالة غير محرم, كما يسلم التسليمة الثانية وإن كان قد خرج من لصلاة بالأولى.

تنبيه:

مقتضى كلام (المنهج) و (المحرر): أن الطيب لا يحل إلا بالثاني.

والمذهب: أنه يحل بالول, بل يستحب؛ لما روى الشبخان [خ ١٧٥٤_ م ١١٨٩] عن عائشة ﵂ أنها قالت: (كنت أطيب النبي ﷺ لحله قبل أن يطوف بالبيت).

وذكر في (لمحرر) ستر الرأس مما يحل بالأول, وأهمله المصنف.

وذكر المصنف في) المنهاج) الحلق, ولم يذكره في (المحرر).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 536 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.