Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 540

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

وَيَدخُلُ رَميُ التَّشرِيقِ بِزَوالِ الشَّمسِ, وَيَخرُجُ بِغُرُوبِهَا,

ــ

أظهرها: مد.

والثاني: درهم.

والثالث: ثلث دم.

وإن ترك ليلتين .. فعلى هذا القياس.

وفي الليالي الأربع دمان, وقيل: دم للجميع.

قال: (ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس) المراد: يدخل رمي كل يوم منها بزوال شمسه؛ لما روى جابر ﵁: (أن النبي ﷺ رمى جمرة العقبة ضحى, وأما بعد .. فإذا زالت الشمس) رواه مسلم [١٢٩٩].

وفي (البخاري) [١٧٤٦] عن ابن عمر ﵄ قال: (كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا).

وروى مالك [١/ ٤٠٨] عن نافع ابن عمر ﵄ قال: (لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس).

قال الشافعي ﵁ في (الإملاء): ويستحب قبل صلاة الظهر, فإن رمى قبل الزوال .. أعاد.

وقال عطاء: إن كان جاهلًا .. أجزأه.

وعن أبي حنيفة: يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال.

قال: (ويخرج بغروبها) أي: رمي اليومين الأولين؛ لأنه لم يرد عن النبي ﷺ فعله في الليل, وظاهر كلام المصنف: أنه بغروبها يخرج رمي كل يوم.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 540 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.