وَيَدخُلُ رَميُ التَّشرِيقِ بِزَوالِ الشَّمسِ, وَيَخرُجُ بِغُرُوبِهَا,
ــ
أظهرها: مد.
والثاني: درهم.
والثالث: ثلث دم.
وإن ترك ليلتين .. فعلى هذا القياس.
وفي الليالي الأربع دمان, وقيل: دم للجميع.
قال: (ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس) المراد: يدخل رمي كل يوم منها بزوال شمسه؛ لما روى جابر ﵁: (أن النبي ﷺ رمى جمرة العقبة ضحى, وأما بعد .. فإذا زالت الشمس) رواه مسلم [١٢٩٩].
وفي (البخاري) [١٧٤٦] عن ابن عمر ﵄ قال: (كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا).
وروى مالك [١/ ٤٠٨] عن نافع ابن عمر ﵄ قال: (لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس).
قال الشافعي ﵁ في (الإملاء): ويستحب قبل صلاة الظهر, فإن رمى قبل الزوال .. أعاد.
وقال عطاء: إن كان جاهلًا .. أجزأه.
وعن أبي حنيفة: يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال.
قال: (ويخرج بغروبها) أي: رمي اليومين الأولين؛ لأنه لم يرد عن النبي ﷺ فعله في الليل, وظاهر كلام المصنف: أنه بغروبها يخرج رمي كل يوم.