Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 541

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

وَقِيلَ: يَبقَى إلَى الفَجرِ, وَيَشتَرطُ: رَميُ السَّبعِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً, وَتَرتِيبُ الجَمَراتِ, ....

ــ

والصحيح: أنه لا يخرج إلا بغروبها من آخر أيام التشريق, وطريق تصحيح كلامه على ذلك: أن يكون أراد وقت الاختبار لا وقت الجواز كما حمله ابن الرفعة.

قال: (وقيل: يبقى إلى الفجر) تشبيهًا بالوقوف بعرفة.

ومحل هذا الوجه: في اليومين الأولين, أما الثالث .. فلا خلاف في انقضاء زمنه بغروب شمسه لفراغ أيام المناسك.

قال: (ويشترط: رمي السبع واحدة واحدة)؛ لأنه ﷺ رماها كذلك.

فلو رماها جملة واحدة ووقعت في المرمى .. حسبت واحدة, بخلاف ما إذا ضربه في الحد بمئة سوط دفعة؛ لأن الغالب على الرمي التعبد, والحدود مبنية على التخفيف.

ولو رمى بحصاتين دفعة واحدة إحداهما بيمينه والأخرى بيساره .. لم تحسب إلا واحدة بالاتفاق.

وعبارة المصنف تقتضي: أنه لو رمى سبع حصوات سبع مرات .. لا تجزئ؛ لانتفاء صفة الوحدة, وهي تجتزئ جزمًا.

قال: (وترتيب الجمرات) فيرمي التي تلي مسجد الخيف, ويقف ويدعوا بقدر (سورة البقرة) , ثم الوسطى وقف ويدعو كذلك, ثم جمرة العقبة كما فعل النبي ﷺ ولا يقف عند هذه.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 541 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.