Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 544

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

وَمَن عَجَزَ عَنِ الرَّميِ ..... استَنَابَ

ــ

وعلى قياس هذا: يستحب إذا تعجل في اليوم الثاني أن يرمي راكبًا, وأن يرمي بيده اليمنى , ويرفعها عند الرمي حتى يرى بياض إبطه.

فرع:

يستحب للإمام أن يخطب في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الظهر؛ لما روى أبو داوود [١٩٤٧] بإسناد صحيح عن رجلين من بني بكر قالا: (رأينا النبي ﷺ يخطب في أوسط أيام التشريق بمنى ونحن عند راحلته).

واستحب الشافعي ﵁ أن تكون هذه الخطبة بعد الرمي وصلاة الظهر, يودع فيها الحاج, ويعلمهم جواز النفرين, وهذه تسمى خطبة الوداع؛ لأنها آخر الخطب الأربع.

ويستحب أن يأمرهم فيها بأن يختموا حجهم بتقوى الله ﷿ ويذكر لهم أن النبي ﷺ قال: (علامة الحج المبرور أن يكون المرء بعد حجه خيرًا منه قبله).

قال: (ومن عجز عن الرمي .. استناب) ولو بالأجرة, حلالًا كان النائب أم محرمًا؛ لأن الإنابة في الحج جائزة فكذلك في أبعاضه.

والعجز إما لمرض أو حبس ونحوه.

وشرط ابن الرفعة: أن يحبس بغير حق, وغيره أطلق ذلك.

ويشترط أن لا يرجى زوال العجز إلى خروج وقت الرمي, وأن يكون النائب قد رمى عن نفسه أولًا, فلو لم يفعل .. وقع عن نفسه.

ولو رمى النائب ثم وال عذر المستنيب والوقت باق .. لم يجب عليه إعادته, بل يستحب.

وقال الفوراني والبغوي وغيرهما: هو على القولين فيما إذا حج عن المعضوب ثم شفي.

وأطلق الأصحاب جواز الاستنابه, وهو ظاهر في غير الأجير إجارة عين, ففيه

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 544 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.