Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 545

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل

وَإذَا تَرَكَ رَميَ يَومٍ .. تَدَارَكَهُ فِي بَاقِي الأَيَّامِ فِي الأَظهَرِ وَلاَ دَمَ, وإلَّا .. فَعَليهِ دَمٌ, ......

ــ

أطلقوا أنه لا يستنيب في شيء مما عليه من العمل, فإما أن يستثني هذه الصورة, وإما أن يغتفر ذلك للضرورة, وهو الأقرب.

قال: (وإذا ترك رمي يوم .. تداركه في باقي الأيام في الأظهر) سواء ترك ذلك عمدًا أم سهوًا؛ لأن النبي ﷺ جوز ذلك للرعاء وأهل السقاية, وقيس عليه غيره.

والثاني: لا يتدارك؛ قياسًا على ما بعد أيام التشريق, وإذا تدارك ما تركه في أيام التشريق .. فالأظهر: أنه أداء.

ووقع في (الكفاية): أن الإمام والغزالي صححا خلافه وهو وهم عليهما.

فعلى الأظهر إذا فعله بعد الزوال .. صح ويجب تقديمه على رمي اليوم, وإن فعله قبله .. فوجهان:

أصحهما في (الروضة) و (أصلها): الصحة؛ لأن القضاء لا وقت له على التعيين. والأصح في (الشرح الصغير): المنع, وإن فعله في الليل .. فهو كما أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر.

قال: (وإلا .. فعليه دم) أي: إذا لم يتداركه؛ لأنه ترك نسكًا فعليه دم, سواء منعناه منه أو جوزناه فلم يفعل؛ لعموم قول ابن العباس ﵄: (من ترك نسكًا .. فعليه دم).

وعن الزهري: أنه إذا ترك الرمي حتى مضت أيام التشريق .. كان عليه الحج من قابل.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 545 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.