Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 4, halaman 57

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا

بَابُ الرِّبَا

ــ

باب الربا

لفظه مقصور، ويكتب بالألف والواو والياء، وقد يقال فيه أيضًا: الرماء –بالميم والمد- وأصله: الزيادة إما في أصل الشيء، كقوله تعالى: ﴿اهتزت وربت﴾ أي: نمت وزادت، وإما في مقابله، كدرهم بدرهمين.

قال القاضي أبو حامد وداوود الظاهري: إنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني.

وقيل: حقيقة فيهما.

وقال ابن سريج: هو في الثاني حقيقة شرعية.

وقيل: الربا كل بيع محرم، ونقل عن عمر وعائشة ﵄.

وهو في الشرع: الزيادة في بيع النقد والمطعوم بمثلهما، وهو من الكبائر.

روى ابن بكير عن مالك بن أنس: أن رجلًا أتى إليه فقال: يا أبا عبد الله، رأيت رجلًا سكرانًا يتقافز يريد أن يأخذ القمر بيده، فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل في جوف ابن آدم شر من الخمر، فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد فقال: امرأتك طالق؛ إني تصفحت الكتاب والسنة فلم أر شيئًا أشد من الربا؛ لأن الله تعالى آذن فيه بالحرب.

وهو أنواع:

(ربا الفضل) وهو: زيادة أحد العوضين على الآخر في المقدار.

و (ربا النساء) وهو: بيع مال بمال نسيئة.

و (ربا اليد) وهو: بيع مال بمال يقبض فيه أحد العوضين في المجلس دون الآخر.

وذكر المتولي نوعًا رابعًا وهو (ربا القرض) وهو: أن يقرضه مالًا بمثله بشرط جر منفعة، لقول فضالة بن عبيد: كل قرض جر منفعة فهو ربا، ورواه الحارث بن أبي

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 57 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.