إِذَا بِيعَ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ؛
ــ
أسامة من حديث علي ﵁ عن النبي ﷺ.
والأصل في تحريمه قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربوا﴾، وقوله ﷿: ﴿وذروا ما بقى من الربوا﴾.
و (لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده) رواه مسلم [١٥٩٨] من حديث جابر ﵁.
وروى أحمد [٥/ ٢٢٥] عن أبي هريرة ﵁، والدارقطني [٣/ ١٦] والبيهقي [هب ٥٥١٧] عن عبد الله بن حنظلة الغسيل رضي لله عنه: أن النبي ﷺ قال: (درهم ربا يأكله ابن آدم أشد عند الله تعالى إثمًا من ست وثلاثين زنية).
وفي (المستدرك) [٢/ ٣٧] من حديث مسروق عن عبد الله ﵁: أن النبي ﷺ قال: (الربا سبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإنَّ أربى الربا عِرض الرجل المسلم) ثم قال: صحيح على شرط الشيخين.
وقال عمر ﵁: (لا يتَّجرْ في سوقنا إلا من فَقُهَ، وإلا .. أَكَلَ الربا).
وقال علي ﵁: (من أتَّجر قبل أن يتفقه .. ارتطم في الربا، ثم ارتطم، ثم ارتطم) أي: وقع فيه وارتبك ونشب.
وقيل: إن الربا لم يحل في شريعة قط، قال تعالى: ﴿وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه﴾.
قال: (إذا بيع الطعام بالطعام) إنما قدمه على النقد؛ لأن أحكامه أكثر، وعبر في (المحرر) بالمطعوم، وعبارة المصنف موافقة لرواية مسلم [١٥٩٢] عن عبادة بن الصامت ﵁: (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا