Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

وَتَرْكُ الاِسْتِعَانَةِ.

ــ

كالصلاة إذا طول الركن القصير.

وأجاب الأصحاب بأن الصلاة يبطلها التفريق اليسير ولا يبطل الوضوء بالإجماع.

والأصح في ضابط الكثير: أن يجف المغسول مع اعتدال الزمان ومزاج الإنسان.

والقليل: دون ذلك. والمعتبر: آخر غسلة – ويقدر مسح الرأس غسلا – وقيل: يرجع فيه إلى العادة، وقيل: قدر ما يمكن فيه تمام طهارة.

والأصح: أن الخلاف لا يجري إذا كان التفريق بعذر كالنسيان ونحوه.

قال: (وترك الاستعانة)؛ لأنه الأكثر من فعل النبي ﷺ، ولأنه نوع تكبر وهو لا يليق بحال العبادة.

وروى البزار [٢٦٠]: أن أبا بكر – وقيل: عمر – هم بصب الماء على رسول الله ﷺ فقال: (إني لا أحب أن يعينني على وضوئي أحد)، لكنه ضعيف.

ودليل جوازها ما رواه الشيخان [خ ١٨٢ – م ٢٧٤] عن المغيرة: (أنه صب على النبي ﷺ، وفيهما أسامة [خ ١٨١ – م ١٢٨٠] نحوه.

وفي (ابن ماجه) [٣٩٠] عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: (أنها صبت عليه).

وفيه [٣٩١]: (وصب عليه صفوان بن عسال في سفر)، فلذلك كان الأصح: أنها خلاف الأولى لا مكروهة.

ومحل هذا الخلاف: إذا استعان بمن يصب عليه الماء، فإن استعان بمن يحضره له .. فلا بأس. وإن استعان بمن يغسل أعضاءه .. كره قطعا.

وتعبير المصنف وغيره بالاستعانة يقتضي: اختصاص الحكم بطلب المتوضئ

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 354 (SanadKitab #13783, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.