Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 355

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

وَالنَّفْضِ، وَكَذَا التَّنْشِيفُ فِي الأَصَحِّ.

ــ

ذلك، فلو أعانه غيره وهو ساكت .. لا يكون خلاف الأولى، كما لو حلف لا يستخدمه فخدمه ساكتا .. لا يحنث، وليس المراد ذلك بل الاستقلال بالأفعال ولو لم يأمره.

هذا فيمن يمكنه أن لا يستعين، فأما من لا يقدر على الوضوء إلا بذلك كالأقطع .. فإنه تلزمه الاستعانة ولو بأجرة المثل إن وجدها فاضلة عن كفايته وكفاية من تلزمه كفايته ليومه وليلته، وقضاء دينه، فإن لم يجد .. صلى وأعاد كفاقد الطهورين؛ لندوره.

قال: (والنفض) أي: وترك النفض؛ لأنه كالتبري من العبادة. ولحديث: (إذا توضأتم .. فلا تنفضوا أيديكم؛ فإنه مراوح الشيطان)، لكنه ضعيف.

واستثنى بعضهم النفض عند مسح الرأس والأذن والرقبة، فإنه مستحب إذا أمن الرشاش.

وفيه نظر؛ لأنه يستحب في هذه الأحوال أن يرسل يديه لا أن ينفضهما.

وفي النقض أوجه:

أحدها: مكروه، وجزم به الرافعي في كتبه.

والثاني: خلاف الأولى، وهو المنصوص.

والثالث: مباح، ورجحه المنصنف؛ لأن في (الصحيح) [خ ٢٧٦ – م ٣١٧] في صفة غسله ﷺ: (أنه انطلق وهو ينفض الماء بيده).

قال: (وكذا التنشيف في الأصح)؛ اقتداء برسول الله ﷺ، ولأنه يزيل أثر العبادة.

وكان الأحسن حذف (كذا)؛ لأن ما قبله مختلف فيه أيضا.

وقيل: إنه مباح يستوي فعله وتركه؛ لأن النبي ﷺ نقل عنه فعله وتركه، واختاره في (شرح مسلم).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 355 (SanadKitab #13783, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.