Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 5, halaman 313

  1. كتاب المساقاة
  2. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال الرافعي: وهو أصح مما ذكره البغوي أنه إذا تلفت الثمار كلها بالجائحة .. ينفسخ العقد إلا أن يزيد بعد تمام العمل وتكامل الثمار، وإذا هلك بعضها فإن شاء العامل .. فسخ، وإن شاء .. أتم العمل وأخذ نصيبه.

* * *

خاتمة

سواقط الأشجار- وهي السعف والكرناف ونحوها- للمالك فإن شرطها للعامل .. بطل العقد قطعاً، والشماريخ مشتركة بينهما، وفي دخول العرجون وجهان في (البحر).

وفي (فتاوى القاضي خان) وغيره من الحنفية: يجوز وضع الجماجم على الزروع خوفاً من العين؛ لما روي أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: (يا نبي الله: إنا أهل زرع، وإنا نخاف العين، فأمرها رسول الله صلى الله عليه سولم أن تضع الجماجم على الزرع).

والله ﷾ أعلم

* * *

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 5، ص 313 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.