Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 5, halaman 437

  1. كتاب إحياء الموات
  2. فصل
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله؛ إنه كالماء العد، قال: (فلا إذن) رواه الأربعة وصححه ابن حبان [٤٤٩٩].

والإجماع منعقد على منع إقطاع مشاريع الماء وكذلك المعادن الظاهرة.

و (الماء العد): الكثير الدائم الذي لا ينقطع.

و (مأرب) بهمزة ساكنة بعد الميم ثم راء مكسورة، ويجوز تخفيف الهمزة وهي: مدينة باليمن كانت بها بلقيس.

وامتناع إقطاع المعادن الظاهرة لا خلاف فيه بين العلماء.

وقال القاضي أبو الطيب: إنما أقطع النبي ﷺ ملح مأرب على ظاهر ما سمع منه، كما استفتى في مسألة وصورت له على خلاف ما هي عليه فأفتى ثم بانت له على خلاف صورة الاستفتاء.

وأما قوله ﷺ: (إنكم تختصمون إلي ..) الحديث .. فقضية شريطة لا تستدعي وقوعاً ولا جوازاً، ولم يثبت لنا قط أن النبي ﷺ حكم بحكم ثم بان خلافه، وقد صان الله أحكام نبيه ﷺ عن ذلك.

قال الشيخ: وما يروى من قوله حين قتل النضر بن الحارث لما سمع شعر أخته: (لو سمعته ما قتلته) فلم يثبت بإسناد صحيح، بل قال الزبير بن بكار في (كتاب أنساب قريش): إن شعرها موضوع، مع أنه لو صح .. لم يكن من هذا الباب؛ لأنه ﷺ كان يباح له القتل وهو مخير فيه، له أن يقتل وله أن لا يقتل.

وتستثنى من إطلاق المصنف صورتان:

إحداهما: ما لا تلزم عليه مؤنة من ذلك بأن يكون بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء حصل منه ملح. جاز أن يملك بالإحياء، وجاز للإمام إقطاعه.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 5، ص 437 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.