Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 5, halaman 571

  1. كتاب الهبة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خاتمة في بر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالوعد

فأما بر الوالدين .. فمأمور به، وعقوق كل منهما كبيرة، وبرهما هو الإحسان إليهما، وفعل الجميل معهما، وفعل ما يسرهما مما ليس منهيًا عنه شرعًا، ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما، ففي (صحيح مسلم) [٢٥٥٢]: أن النبي ﷺ قال: (أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه).

وأما عقوقهما .. فهو كل فعل يتأذى به الوالد تأذيًا ليس بالهين مع أنه ليس بواجب، وقيل: تجب طاعتهما في كل ما ليس بحرام، وتوقف الشيخ عز الدين في ضابط العقوق.

قال الغزالي: وإذا كان في مال أحد أبويه شبهة ودعاه للأكل منه .. فليتلطف في الامتناع، فإن عجز .. فليأكل، وليقلل بتصغير اللقمة وتطويل المضغة، قال: وكذلك إذا ألبسه ثوبًا من شبهة وكان يتأذى برده .. فليقبله، وليلبسه بين يديه وينزعه إذا غاب، ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته.

وأما صلة الرحم .. فمندوب إليها، وهي: فعلك مع قريبك ما تعد به واصلاً غير مناقر ومقاطع له، ويحصل ذلك تارك بالمال، وتارة بقضاء حاجته أو خدمته أو زيارته، وفي حق الغائب بنحو هذا وبالمكاتبة وإرسال السلام إليه ونحو ذلك مما يسمى في العرف صلة.

وأما الوفاء بالوعد .. فمستحب في الهبة وغيرها استحبابًا مؤكدًا، ويكره إخلافه كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأنه هبة لا تلزم إلا بالقبض.

قال الغزالي: وإخلاف الوعد إنما يكون كذبًا إذا لم يكن في عزمه حين الوعد

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 5، ص 571 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.