Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 6, halaman 278

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

أَوْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ .. فَالأَصَحُ: صِحَتُهَا وَيُعْطِيهِ الْوَارِثُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا

ــ

قال: (أو ولدت ذكرين .. فالأصح: صحتها)؛لأنه لم يحصر الحمل في واحد، ولا مزية لأحدهما على الآخر.

والثاني: المنع؛ لاقتضاء التنكير التوحيد.

قال: (ويعطيه الوارث من شاء منهما) كما لو أبهم الموصى به .. يرجع فيه إلى بيانه؛ لأنه يخلفه في حقوقه.

والثاني: يقسم بينهما.

والثالث: يوقف إلى أن يبلغا فيصطلحا.

فروع:

أحدها: أوصى بضعف نصيب أحد ولده .. قال مالك: هي كالوصية بمثل نصيبه.

وقال أبو ثور: له ثلاثة أمثال نصيبه.

وقال الشافعي وأكثر الأئمة: له ضعف نصيبه فحسب، فعند الشافعي ﵁ هو الشيء ومثله، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد .. فهي بالثلثين، ولو أوصى لزيد بمئة ولعمرو بضعفها .. فالثانية بمئتين.

وضعفا الشيء ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، وأربعة أضعافه خمسة أمثاله.

الثاني: أوصى بسهم من ماله للعلماء .. فيها تسعة أقوال:

قال عمر بن عبد العزيز: هي باطلة.

وقال أبو حنيفة: يعطى نصيب أقل الورثة، إلا أن يزيد على السدس، فيتقدر حينئذ به.

وقال صاحباه: إلا أن يزيد على الثلث، فيتقدر به.

وقال أبو ثور: يعطى جزءا من أربعة وعشرين جزءا.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 6، ص 278 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.