Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 6, halaman 279

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

وَلَوْ وَصَى لِجِيرَانِهِ .. فِلأَرْبَعِينَ دَاراً مِنْ كُلِ جَانِبِ

ــ

وقال شريح: يزداد سهما على سهام المسألة.

وقال قتادة: يعطى نصيبا أقل ذكر من الورثة.

وقال أبو عثمان الأنصاري: أقل نصيب أنثى من الورثة.

وقال الحسن البصري: يدفع إليه السدس فقط.

وقال الشافعي ﵁: لا يتقدر ويرجع فيه إلى بيان الورثة، وكذلك الحكم عنده لو وصى بجزء أو نصيب أو حظ أو قسط أو شيء أو قليل أو كثير .. يرجع في تفسير الجميع إلى الورثة، فلو عينوا قدرا وادعوا الموصى له: أن الموصي أراد أكثر .. حلف الوارث: أنه لا يعلم إرادة الزيادة.

وقال البغوي: يحلف: أنه لا يعلم استحقاقه الزيادة.

الثالث: قال: أعطوه كذا وكذا .. أعطاه الورثة ما شاؤوا من جوزتين أو لوزتين أو سيفين أو عبدين أو أمتين أو غير ذلك، قاله القاضي أبو الطيب.

ولو قال: من دنانيري .. أعطي دينارين، وإن لم يكن له دنانير .. بطلت الوصية.

قال: (ولو وصى لجيرانه .. فلأربعين دارا من كل جانب) أي: من الجهات الأربعة، كذا نص عليه في (الأم) وهو إمام عارف باللغة وكلامه فيها حجة، ويدل له ما روى أبو داوود مرسلا عن ابن شهاب قال: قال رسول الله ﷺ: (أربعون دارا جار)،قال الأوزاعي: قلت لابن شهاب: وكيف أربعون دارا؟ قال: أربعون عن يمينه وعن يساره وعن خلفه وبين يديه.

وفي (مسند أبي يعلي الموصلي) عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (حق الجوار إلى أربعين دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يمينا وشمالا وقداما وخلفا)

والثاني: (الجار):من لاصق داره داره، وادعى الإمام: أنه ظاهر المذهب.

والثالث: أهل المحلة التي هو فيها.

والرابع: الملاصق والمقابل وإن كان بينهما شارع نافذ.

والخامس: أهل الزقاق غير النافذ، حكاها في (المطلب).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 6، ص 279 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.