Lewati ke konten

النجم الوهاج في شرح المنهاج · الدميري

Juz 6, hlm. 421

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. فصل

وَلاَ يُعْطَى إِلاَّ لِفَرَسٍ وَاحِدٍ

ــ

والتابعين, وبه قال مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والليث وأهل مصر وأحمد وأهل الحديث.

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان: سهم له وسهم للفرس, وسبقه إلى ذلك أبو موسى الأشعري.

لنا: ما رواه البخاري عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (أسهم رسول الله ﷺ للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا هكذا رواه عبيد الله المصغر وهو المكبر ضبطًا وحفظًا.

وفي رواية لأبي داوود: (أنه ﷺ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه).

وروى عبد الله المكبر: (أن النبي ﷺ يوم حنين جعل للفارس سهمين وللراجل سهمًا).

والمعنى في إعطاء سهمين للفرس: ما يتكلفه الفارس من فضل النفقة على فرسه.

والمراد بـ (الفارس): من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه مهيأ للقتال, سواء قاتل أم لا, وكذلك لو قاتل في البحر يسهم لفرسه؛ لأنه ربما احتاج إليه, وحمله ابن كج على من بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركب, وإلا .. فلا.

ولا يجوز عندنا أن يفضل بعض الفرسان على بعض, ولا بعض الرجالة على بعض, وعند أبي حنيفة ومالك: يجوز للإمام أن يفعل ذلك.

قال: (ولا يعطى إلا لفرس واحد)؛ لأن النبي ﷺ لم يعط الزبير إلا لفرس واحد وكان معه يوم حنين أفراس , رواه الشافعي ﵁ وغيره.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 6، ص 421 (Shamela #13783, hlm. urut 2991)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.