Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 233

  1. كتاب الأشربة

وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ: وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ مُخْتَارٌ، وَلاَ يُحَدُّ حَالَ سُكْرِهِ، وَسَوْطُ الْحَدِّ: مَا بَيْنَ قَضِيبٍ وَعَصًا وَرَطْبٍ وَيَابِسٍ، .....

ــ

مختار عالم؛ لأن الأصل عدم الإكراه، والظاهر من حال الأكل والشرب: العلم بما يتناوله، كما أن الإقرار بالبيع والطلاق وغيرهما والشهادة عليها لا يشترط فيها التعرض للعلم والاختيار.

قال: (وقيل: يشترط: وهو عالم به مختار)؛ لاحتمال الجهل والإكراه، كما أنه لابد من التفصيل في الزنا.

والفرق: ان الزنا يعبر به عن مقدماته، كقوله ﷺ: (العينان تزنيان، واليدان تزنيان))، فاحتيج فيه إلى الاحتياط، بخلاف هذا.

قال: (ولا يحد حال سكره)؛ لأن المقصود منه الردع والزجر وذلك لا يحصل حالة السكر، وفي هذا التعليل نظر؛ ففي (البخاري) [٦٧٨٦]: (ان النبي ﷺ أتي بسكران فأمر بضربه)).

والحكم لا يختص بالشرب، بل جميع حدود الله تعالى كذلك.

فلو حد حال سكره .. ففي الاعتداد به وجهان: أصحهما: نعم؛ للحديث المذكور.

قال: (وسوط الحد: ما بين قضيب وعصًا ورطب ويابس)؛ لما في (الموطأ) [٢/ ٨٢٥] عن زيد بن أسلم مرسلًا: أن النبي ﷺ أراد أن يجلد رجلًا، فأتي بسوط خلق، فقال: (فوق هذا)، فأتي بسوط جديد، فقال: (بين هذين).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 233 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.