Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 256

  1. كتاب الصيال وضمان الولاة

وَمَنْ نَظَرَ إِلَى حُرَمِهِ فِي دَارِهِ مِنْ كَوَّةٍ أَوْ ثَقْبٍ عَمْدًا فَرَمَاهُ

ــ

والمعضوض في الحديث أجير ليعلى بن أمية, وقيل: هو يعلى, والأول أشهر.

فائدة:

العض بالضاد أنا كان بجارحة, وما كان بغيرها .. فهو بالظاء, نحو: عظت الحرب, وعظ الزمان, قال: الفرزدق [من الطويل]:

وعظ زمان يا ابن مروان لم يدع .... من المال إلا مسحَتًا أو مجلَّف

قال أبو الغوث: المسحَت: المهلك, والمجلف: الذي بقيت منه بقية, يريد: إلا مسحتًا, أو هو مجلف, وهو الذي ذهبت أمواله.

وقالت عنبة أم حاتم الطائي [من الطويل]:

لعمري لقد ما عظني الدهر عظة .... فآليت أن لا أمنع الدهر جائعا

فقولا لهذا اللائم اليوم أعفني ..... فإن أنت لم تفعل فعض الأصابعا

تذنيب:

سكت المصنف تبعًا للرافعي عن تقديم الإنذار بالقول, وهو لا يجب بلا خلاف, وكلام صاحب (التقريب) يقتضي طرد الخلاف فيه, فلو تنازعا في أنه أمكنه الدفع بشيء فعدل إلى ما هو أغلظ منه .. فالقول قول المعضوض بيمينه, كذا جزم به في (البحر) , وليكن الحكم كذلك في الصائل.

قال: (ومن نظر إلى حُرَمه في داره من كَوَّة أو ثَقب عمدًا فرماه) أي: في حالة

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 256 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.