Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 342

  1. كتاب السير

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وروى مسلم منه [٢٩٩٨] (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين).

وأفاد أبو داوود الطيالسي في هذا الحديث [١٨١٣]: أن معناه: لا يعاقب العبد على ذنب في الدنيا ثم يعاقب عليه في الآخرة.

ويدل للمفادة بالأسرى: ما روى مسلم [١٦٤١] وأبو داوود [٣٣٠٠] والنسائي [سك ٨٥٣٨] عن عمران بن حصين: (أن النبي ﷺ فادى رجلًا أسره أصحابه برجلين أسرتهما ثقيف من أصحابه) , وأخذ المال في فداء أسرى بدر مشهورٌ, رواه مسلم [١٧٦٣] وألو داوود [٢٦٨٣] والنسائي والحاكم [٢/ ٣٢٩].

ويدل الاسترقاق: قوله تعالى: ﴿حَتَّى إذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ﴾ أي: بالاسترقاق.

وروى الشافعي [أم ٤/ ٢٣٨] وغيره: (أن النبي ﷺ استرق من بني قريظة وبني المصطلق وهوزان) , وادعى القاضي أبو الطيب في هذا الإجماع.

وشمل إطلاق المصنف (الاسترقاق) كل الشخص, وفي جواز استرقاق بعضه وجهان: أصحهما: نعم.

قال البغوي: فإن منعناه وضرل الرق على بعضه .. رق كله.

قال الرافعي وكان يجوز أن يقال: لا يرق منه شيء.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 342 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.