. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وروى مسلم منه [٢٩٩٨] (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين).
وأفاد أبو داوود الطيالسي في هذا الحديث [١٨١٣]: أن معناه: لا يعاقب العبد على ذنب في الدنيا ثم يعاقب عليه في الآخرة.
ويدل للمفادة بالأسرى: ما روى مسلم [١٦٤١] وأبو داوود [٣٣٠٠] والنسائي [سك ٨٥٣٨] عن عمران بن حصين: (أن النبي ﷺ فادى رجلًا أسره أصحابه برجلين أسرتهما ثقيف من أصحابه) , وأخذ المال في فداء أسرى بدر مشهورٌ, رواه مسلم [١٧٦٣] وألو داوود [٢٦٨٣] والنسائي والحاكم [٢/ ٣٢٩].
ويدل الاسترقاق: قوله تعالى: ﴿حَتَّى إذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ﴾ أي: بالاسترقاق.
وروى الشافعي [أم ٤/ ٢٣٨] وغيره: (أن النبي ﷺ استرق من بني قريظة وبني المصطلق وهوزان) , وادعى القاضي أبو الطيب في هذا الإجماع.
وشمل إطلاق المصنف (الاسترقاق) كل الشخص, وفي جواز استرقاق بعضه وجهان: أصحهما: نعم.
قال البغوي: فإن منعناه وضرل الرق على بعضه .. رق كله.
قال الرافعي وكان يجوز أن يقال: لا يرق منه شيء.