Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 503

  1. كتاب الأضحية

وَشَرْطُ إِبِلٍ أَنْ يَطْعُنَ فِي الْسَّنَةِ السَّادِسَةِ، وَبَقَرٍ وَمَعْزٍ في الثَّالِثَةِ، وَضَانٍ فِي الثَّانِيَةِ

ــ

قال: (وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة، وبقر ومعز في الثالثة، وضأن في الثانية)؛ لما روى مسلم [١٩٦٣]: أن النبي ﷺ قال: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن).

وما ذكره المصنف هو الصحيح، وقد تقدم في أول (الزكاة) بيان ذلك.

وقيل: الثني من البقر ما له ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وقيل: من الإبل ما دخل في السابعة.

قال الماوردي: واختلاف القول فين سن المعز والبقر والإبل ليس خلافًا، بل الأول بيان لابتداء سنها والثاني لانتهائه، والمعنى فيه أن هذه الحيوانات بها ينتهى إلى الكمال من الحمل والنزوان، وحاله قبل ذلك حال الصغير من الإنسان.

وقال بعض أهل البادية: الإجذاع: أن الصوفة تكون على الظهر قائمة، فإذا أجذع نامت.

وقيل: يجزئ الجذع من المعز؛ لما روى الشيخان [خ٥٥٥٥ - م١٩٦٥] عن عبد الله بن عامر الجهني: أن النبي ﷺ أعطاه غنمًا فقسمها على أصحابه، فبقي عتود فقال له النبي ﷺ: (ضح أنت به).

و (العتود) من أولاد المعز: ما له حول.

وأجيب عنه بأنه منسوخ بحديث أبي بردة بن نِيَار لما قال: يا رسول الله؛ إن عندي عناقًا هي خير من شاتين، فهل تجزئ عني؟ قال: (نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك) رواه الشيخان [خ٩٥٥ – م١٩٦١/ ٥]

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 503 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.