Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 136

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

السَّادِسُ: الاِعْتِدَالُ قَائِمًا

ــ

عليه وسلم قال: (ألا، وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا وساجدًا)، وكذلك الحكم فيما عدا القيام.

ويستحب أن يزيد في الركوع والسجود ما رواه الشيخان [خ٧٩٤ - م٤٨٤] عن عائشة أن النبي ﷺ كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي).

و (الاستسلام): الانقياد والطواعية لأوامر الله، والرضا بقضائه.

قال عمر بن عبد العزيز: ما قضى الله في بقضاء فسرني أن يكون قضى لي بغيره، وما أصبح لي هوى إلا في مواقع قدر الله.

و (قدمي) في لفظ المصنف بلفظ الإفراد، ولا يصح فيها التشديد على أنه مثنى، لفقدان ألف الرفع.

و (القدم) مؤنثة، قال الله تعالى: ﴿فتزل قدم بعد ثبوتها﴾.

قال: (السادس: الاعتدال قائمًا) أي: على الحالة التي كان عليها قبل الركوع؛ لقوله ﷺ: (حتى تتعدل قائمًا).

وقال ﷺ: (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره من الركوع والسجود) رواه أبو داوود [٨٥١] وغيره، وقال الترمذي [٢٦٥]: حسن صحيح.

هذا في صلاة الفرض، أما الاعتدال من الركوع والسجود في النفل .. ففي وجوبه وجهان، وأجراهما القفال في الجلوس بين السجدتين بناء على الخلاف: فيما لو صلى القادر النفل قاعدًا أو مضطجعًا، وصحح المصنف وجوبه.

وقال أبو حنيفة: لا يجب الاعتدال، فلو انحط من الركوع إلى السجود .. أجزأه وعن مالك روايتان كالمذهبين.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 136 (SanadKitab #13783, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.