Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 237

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. فصل

قُلْتُ: يُكْرَهُ الاِلْتِفَاتُ

ــ

وقال في (الكفاية): هذا إذا لم يكن المصلي منسوبًا إلى تقصير بالصلاة في المكان، فإن كان مقصرًا كما إذا وقف في قارعة الطريق .. فلا كراهة جزمًا، وحينئذ فلا دفع بطريق الأولى.

قلت: لم يفصل أصحابنا بين المصلي في المطاف وغيره، وفي (مسند أحمد) أحاديث صحيحة مصرحة بجواز المرور بين يديه.

ولا تبطل الصلاة بمرور كلب ولا غيره، خلافًا لأحمد في الكلب الأسود.

وفي (مسلم) [٥١٠] عن أبي ذر: (تقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب الأسود).

وأجاب الشافعي وغيره بأن المراد القطع عن الخشوع.

وادعى بعض أصحابنا نسخه بحديث ابن عباس في مرور الأتان (ترتع بين يدي الصف)، وكان ذلك في حجة الوداع.

وادعى في (الكفاية) نسخه بحديث أبي سعيد الخدري المرفوع: (لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم) رواه أبو داوود [٧١٩].

قال: (قلت: يكره الالتفات) أي: يمينًا وشمالاً إذا لم يحول صدره؛ لما روى البخاري [٧٥١] عن عائشة أنها سألت عنه النبي ﷺ فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد).

وفي (التتمة): أنه حرام.

وفي (أبي داوود) [٩٠٦] و (النسائي) [٣/ ٨] من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يزال الله مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت .. انصرف عنه).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 237 (SanadKitab #13783, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.