Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 534

  1. كتاب صلاة الجماعة
  2. باب صلاة الخوف
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والثاني: لا يجوز؛ لقوله تعالى:﴾ والرجز فاهجر ﴿وذلك يقتضي: الاجتناب من كل وجه، ولأجل دخان النجاسة.

وصحح في (شرح المهذب) القطع بالأول.

ويحل دهن السفن به، وان يتخذ صابونا يستعمله ولا يبيعه، ولمالك ﵁ فيه قولان.

تتمة:

استثنى صاحب (البيان) والمتولي ودك الكلب والخنزير، والقياس في (المهمات): منعه.

ولا شك أن تستثنى المساجد، وعن مالك ﵁ قولان في جواز الاستصباح به فيها.\

وقد سها ابن الرفعة في (كتاب البيع) في نقله عن الرافعي: أن الظاهر عند الأصحاب منع الاستصباح بالدهن النجس، وهو إنما نقله عنهم في منع البيع.

ولا بأس أن يطعم ما عجن بماء نجس ناضحه وبهيمته، وأن يطعم النحل العسل المتنجس، والكلب وطيور الصيد الميتة.

وإذا سجر التنور بالسرجين، فإن قلنا بتنجس دخان النجاسة .. ففي العفو عنه وجهان:

أحدهما: نعم، فيجعل الخبز فيه من غير مسح.

وثانيهما: لا.

فعلى هذا: لو تدخن به ثوبه .. لزمه غسله، ويجب مسح التنور قبل جعل الخبز فيه بخرقة، فإن خبز قبله .. نجس ظاهره، والقياس: نجاسة جميعه؛ لرطوبته.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 534 (SanadKitab #13783, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.