Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: مساعد الطيار

Baca halaman 220

  1. الباب الرابع: المصحف. . عناية الأمة
  2. الفصل الأول: عناية العلماء بالمصحف
  3. المبحث الأول: تسمية المصحف

فالقرآن: كلام الله تعالى، والمصحف: هو الصحف التي كُتِب فيها كلام الله تعالى.

وقد ورد في الأحاديث ما يشير إلى التداخل بين هذين اللفظين من جهة صحة إطلاق أحدهما وإرادة المعنى الآخر، فقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر ﵄ قال: «سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو» (١).

وهو عند البخاري (ت٢٥٦هـ)، وغيره بلفظ: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» (٢).

وقد عنون البخاري (ت٢٥٦هـ) في صحيحه لهذا الحديث بهذا العنوان: (باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو) (٣).

وفي تبويب النووي لصحيح مسلم: (باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار) (٤)، وكذا عنون له أبو داود في سننه (٥).

والمراد بالنهي عن السفر بالقرآن: المكتوب في المصحف لا المحفوظ في الصدور، وهذا إذا خيف عليه أن يناله العدو لقلة الجيش المسلم ونحو ذلك وإلا فلا مانع منه، وهذا يدل على جواز إطلاق المصحف على القرآن، والقرآن على المصحف، والله أعلم.

وهذه التسمية قد انتشرت بين الصحابة وشاعت كما هو ظاهر من الآثار عنهم، منها:

١ - روى الإمام مالك، عن نافع: «أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر، فنهاه عن أكله.

Rujukan halaman ini: المحرر في علوم القرآن، ص 220 (SanadKitab #13896, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.