قال السيوطي: (. . . فيه تحريم العقد في العدة) (¬١) وقال العثيمين: (ومنها: تحريم عقد النكاح في أثناء العدة إلا من زوجها) (¬٢)، كما أشار إليه ابن كثير، وابن القيم (¬٣).
الوسيلة إلى محرم محرمة.
قال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ (٢٣٥)﴾ (البقرة: ٢٣٥).
٦٥ - قال السعدي ﵀: (وأما التعريض، فقد أسقط تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما: أن التصريح، لا يحتمل غير النكاح، فلهذا حرم، خوفا من استعجالها، وكذبها في انقضاء عدتها، رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم (¬٤)) ا. هـ (¬٥)
الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية منع كل وسيلة تؤدي إلى محرم، ووجه ذلك هو النهي عن التصريح في طلب نكاح المعتدة لأنه وسيلة إلى الوقوع في محرمات منها كذبها في انقضاء العدة استعجالاً للزواج الجديد.