Kitab: Istinbathatusy Syaikh 'Abdurrahman as-Sa'di
- القسم الثاني: دراسة استنباطات الشيخ السعدي من القرآن الكريم من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس
- سورة البقرة
Bab dan daftar isi:
سورة البقرة
- الجمع بين الصلاة والزكاة في القرآن لأن الصلاة علامة الإخلاص والزكاة علامة الإحسان وبهما تتم سعادة العبد
- تخصيص اليوم الآخر بالذكر بعد العموم لأنه باعث على الرغبة والرهبة والعمل
- استعمال حرف الاستعلاء ((على)) في الهداية لاستعلاء صاحبها، واستعمال حرف ((في)) في الضلالة لأن صاحبها منغمس فيها محتقر
- تخصيص إعداد النار للكفار دليل على أن الموحدين لا يخلدون فيها
- بيان سبب العذاب أنه الكفر دليل على أن العذاب مستحق بأسباب وهي الكفر والمعاصي
- امتنان الله على الناس بما خلقه لهم في الأرض دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة
- الجمع بين الخلق والعلم لأن الخلق دليل على علم الله وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى
- تخصيص سفك الدماء بالذكر يدل على عظم هذا الذنب وشدة مفسدته
- تكرار الأمر بالإهباط في الآيتين لاختلاف المتعلق فالأول علق به العداوة، والثاني علق به إتيان الهدى
- التعبير بقوله أول كافر أبلغ من التعبير بقوله ولا تكفروا
- الأمر بالركوع مع الراكعين فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة
- التعبير عن الصلاة بالركوع دليل على ركنيته فيها
- فائدة تقييد قتل النبيين بغير حق، زيادة الشناعة وإلا قتل الأنبياء لا يكون بحق
- النهي عن قول كلمة راعنا مع جوازها فيه دليل على النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم
- لزوم الأدب باستعمال الألفاظ الحسنة المحضة وترك غيرها
- تخصيص المشرق والمغرب بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة وملكهما فيه دلالة على ملكية غيرهما من الجهات
- نفي نيل الإمامة في الدين للظالمين دل بمفهوم المخالفة على أن غير الظالمين ينالونها إذا باشروا أسبابها
- تكرار الآيتين لقطع التعلق بالمخلوقين وأن المعول عليه عمل الإنسان نفسه لا أسلافه
- وصف العلماء بالعدل والخيار، وقبول شهادتهم؛ دليل على أن إجماعهم حجة
- السعي بين الصفا والمروة لا يصلح أن يكون عبادة مستقلة
- التطوع المثمر لا يكون إلا بالخير
- الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب
- عدم الشكر دليل على عدم عبادة الله وحده
- ختم الله هذه الآية بهذين الاسمين المناسبين للإباحة والتوسعة على العباد
- الضرورات تبيح المحظورات
- يجب على القاتل وعلى أوليائه مساعدة ولي المقتول في تنفيذ القصاص إن كانت هذه رغبته
- مفهوم الحر بالحر يدل على أن الحر لا يقتل بالعبد
- مفهوم الأنثى بالأنثى ليس فيه دلالة على أن الرجل لا يقتل بالمرأة
- الأصل وجوب القود، والدية بدل عنه إذا رضي ولي المقتول
- القتل لا يوجب الكفر على القاتل
- إطلاق لفظ العدة دون قيد دليل على أن المعتبر في القضاء هو مجرد العدد دون أي صفة أخرى
- أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة منسوخة مع التخيير
- الأمر بتكميل عدة الصيام لدفع الوهم أن صيام بعض رمضان يحصل به المقصود
- من أكل شاكا في طلوع الفجر فصيامه صحيح
- استحباب السحور وتأخيره
- جواز إدراك الفجر للجنب وهو صائم
- لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد
- الحج تترتب عليه أوقات كثيرة فخصه الله بالذكر
- يحصل المقصود بسلوك أقرب طريق وأسهله والمثابرة على ذلك
- مشروعية ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما
- الأمر بإتمام الحج والعمرة دليل على وجوبهما
- المفرد بالحج لا هدي عليه
- تقييد مزدلفة بالحرام دليل على أن عرفة في الحل
- لابد من اختبار أحوال الناس وعدم الاعتماد على مجرد الأقوال
- الرجوع إلى الإسلام بعد الردة وقبل الموت لا يحبط العمل
- كل أمر مصالحه أكثر من مفاسده فإن الله لا يحرمه
- لا يجوز مخالطة المشركين وأهل البدع
- نهي الأولياء عن إنكاح المشركين دليل على الولاية في النكاح
- عند تعارض المصالح يقدم أهمها
- مدة الإيلاء من الامتناع عن وطء الزوجة لا ينطبق على غير المولي
- من لم يرد الإصلاح في إرجاع زوجته فلا حق له في الرجعة
- إذا ظن الزوجان عدم إقامة حدود الله فلا يتراجعا لأن ذلك مظنة إثم عليهما
- لا يتولى الولايات الصغار والكبار إلا من رأى من نفسه قدرة على ذلك
- تحريم العضل دليل على أنه لا نكاح إلا بولي
- مناسبة ذكر كاملين بعد حولين مع أن في ذكر حولين غنية
- أقل مدة الحمل ستة أشهر
- يجب على الغني أن ينفق على أقاربه الفقراء
- لا يجوز فطام الطفل إذا لم يرض أحد والديه أولم تكن له مصلحة في الفطام
- لولي المرأة حق في إجبارها على ما فيه منفعة لها، ومنعها مما فيه مضرة عليها
- تحريم العقد على المعتدة
- الوسيلة إلى محرم محرمة
- تسمية الأحكام بالآيات فيه دلالة على صلاحيتها لكل زمان ومكان
- توهم المنفق بالافتقار مدفوع بأن القابض والباسط للأرزاق هو الذي من أجله الإنفاق
- تشاور أهل الحل والعقد أكبر سبب لحصول مقصودهم
- معارضة الحق بالشبه لا تقضي عليه، وإنما تزيده وضوحا
- كمال الولاية في العلم والرأي مع قوة منفذة
- التوكل على النفس سبب الفشل، والصبر والالتجاء إلى الله سبب النصر
- من حكمة الله التمييز بين الأمور حتى لا تختلط المتضادات
- الجزية تقبل حتى من غير أهل الكتاب
- صدقة لا يتبعها أذى خير من قول المعروف والمغفرة
- الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة
- الزكاة على صاحب الزرع لا على صاحب الأرض
- كل شيء ليس معدا لعروض التجارة فلا زكاة عليه
- الضابط القرآني للإعلان أو الإسرار بالصدقة
- من تاب من الربا عفا الله عنه فيما سبق التوبة، ومن لم يتب عاقبه الله على الحالين
- لابد أن يكون كاتب الدين عارفا بكتابة الوثائق
- من عليه حق فالقول قوله في كل ما يتعلق بالحق من بيان مقداره وصفته ونحو ذلك
- إقرار السفيه والصغير والمجنون وتصرفهم غير صحيح
- مشروعية تعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون
- شهادة الصبي غير مقبولة
- شهادة العبد البالغ مقبولة
- شهادة الكفار غير مقبولة
- من نسي شهادته ثم ذكرها فشهادته صحيحة مقبولة
- من خاف نسيان شهادته وجب عليه كتابتها
- قد تجتمع في الإنسان مادة فسق وغيرها
- شهادة المجهول غير مقبولة حتى يزكى
- من تمام شكر النعم بذلها لمن يحتاج إليها
- القبض ليس شرطا في صحة الرهن
- الرهن جائز حضرا وسفرا، وإنما خص السفر بالذكر لأن الحاجة إلى الرهن فيه أغلب
- فعل الخير يكتب للإنسان بأدنى كسب، بينما فعل الشر لا يكتب على الإنسان إلا بالافتعال والتحصيل