Lewati ke konten

Kitab: Istinbathatusy Syaikh 'Abdurrahman as-Sa'di · Pengarang: سيف بن منصر الحارثي

Baca halaman 187

  1. القسم الثاني: دراسة استنباطات الشيخ السعدي من القرآن الكريم من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس
  2. سورة البقرة
  3. الأصل وجوب القود، والدية بدل عنه إذا رضي ولي المقتول

النتيجة:

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح، فالآية لا تدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى فالقصاص يكون بين الرجال والنساء، قال الطوفي: (الأنثى بالأنثى مفهومه لا يقتل ذكر بأنثى لكنه متروك؛ لضعفه ولزوم المفسدة العامة منه، وللإجماع فيقتل الذكر بالأنثى ولا شيء لورثته) (¬١)، وإنما خُصَّت الأنثى بالذكر مع أنها مشمولة لعموم الحر بالحر والعبد لئلا يتوهم أن صيغة التذكير في قوله: ﴿الْحُرُّ﴾ وقوله: ﴿الْعَبْدُ﴾ مراد بها خصوص الذكور (¬٢).

الأصل وجوب القود، والدية بدل عنه إذا رضي ولي المقتول.

قال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ (١٧٨)﴾ (البقرة: ١٧٨).

٣٣ - قال السعدي ﵀: (وقوله: وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود (¬٣) في القتل، وأن الدية بدل عنه (¬٤)،

فلهذا قال:

Rujukan halaman ini: استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة، ص 187 (SanadKitab #14, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.