الثلثين. . .) (¬١) وهو نص في محل النزاع، كما أن هذا الحكم مجمع عليه بين أهل العلم، قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين الثلثان). (¬٢)
إذا زاد عدد البنات على الاثنتين فلا يزيد الفرض على الثلثين.
قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (١١)﴾ (النساء: ١١).
١٢٣ - قال السعدي ﵀: (بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾؟، قيل: الفائدة في ذلك -والله أعلم- أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدًا) ا. هـ (¬٣)
الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية فائدة قوله تعالى: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾، حيث علمنا أن نصيب الاثنتين الثلثان، فما هو فائدة التنصيص على أكثر من اثنتين، وبين أن لذلك فائدة وهي العلم بأن الفرض لا يزيد بزيادة