باليد، لا يخلو من حرج في الجملة ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ من قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصلِّ) (¬١).
فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة، أو الرمل طهور له ومسجد، وبه تعلم أن ما ذكره الزمخشري من تعين كون ﴿مِنْ﴾ للتبعيض غير صحيح (¬٢).
لا يصح التيمم بالتراب النجس.
قال تعالى: ﴿مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (٦)﴾ (المائدة: ٦).
١٨٩ - قال السعدي ﵀: (ومن الأحكام: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس (¬٣)، لأنه لا يكون طيبا بل خبيثاً) ا. هـ (¬٤)