فاغسلوا) (¬١)، وهذا الحديث واضح الدلالة على أثر العين.
وقد جاء في الشريعة الإسلامية الحث على اتخاذ بعض الأسباب الواقية من العين منها:
أولاً: اجتناب من عرف بالعين والتحرز منه.
ثانياً: الرقية الواقية من العين.
ثالثاً: الاغتسال ممن طلب منه ذلك، لكي يغتسل به المصاب، فهو أفضل العلاج كما قرره النبي ﷺ، والواقع يشهد بذلك أيضاً (¬٢).
جواز استعمال الحيل التي يُتوصل بها إلى الحقوق.
قال تعالى: ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (٧٦)﴾ (يوسف: ٧٦).
٢٨٢ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف-: جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع، التحيل على إسقاط واجب، أو فعل محرم). ا. هـ (¬٣)