٤٢٢ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من الأحكام التي تدل عليها الآية-: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها (¬١)، لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار). ا. هـ (¬٢)
الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله بين أن الظهار من الزوجة، ومن لم تكن زوجه فليست داخلة في الحكم؛ لأن مفهوم القيد في قوله ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، يخرج غير النساء فلا يدخلن في الظهار.
الموافقون:
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال السيوطي في بيان ما تتضمنه هذه الآية من أحكام: (وفيها أنه خاص بالزوجات دون الأجنبيات) (¬٣).
المخالفون:
خالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط، وقالوا إن الآية عامة في الظهار، فمن ظاهر من امرأة ولو قبل الزواج منها، فإنه يقع عند زواجه منها، قال ابن الفرس-في معرض ذكره للخلاف في الظهار قبل