أختي، أو أمي، على سبيل الكرامة والتوقير لا يكون مظاهراً) (¬١).
يجزئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير، والذكر والأنثى.
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا (٣)﴾ (المجادلة: ٣).
٤٢٤ - قال السعدي ﵀: (ومنها-أي من الأحكام التي تدل عليها الآية: أنه يجزئ في كفارة الرقبة، الصغير والكبير، والذكر والأنثى، لإطلاق الآية في ذلك). ا. هـ (¬٢)
الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن كفارة الرقبة يجزئ فيها الرقبة الصغيرة والكبيرة سواء، وكذلك ذكراً أو أنثى سواء، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أطلق عتق الرقبة ولم يقيدها، فدل ذلك على جواز أن تكون صغيرة أو كبيرة، وكذلك ذكراً كان أو أنثى.
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال القصاب: (وفي إرساله - جل وتعالى- الرقبة بلا شرط، ولا صفة دليل على أنها تجزئ الصغيرة والكبيرة. . .،. . . ويجزئ فيها الذكر والأنثى. . .) (¬٣)، وممن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً: أبوالسعود، وحقي، والشوكاني (¬٤).