Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 133

  1. التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما
  2. المبحث الثاني حقيقة القرب وما يتعلق بها
  3. المطلب الثالث أنواع القرب
  4. الفرع الرابع أنواع القرب من حيث تعدي النفع وعدمه
  5. النوع الآخر: ما يتعدى نفعه فاعله
  6. القسم الآخر: ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة
  7. الرابع: كون القرب لا يختص فاعلها أن يكون من أهلها

الثّالث: كون هذه القرب من فروض الكفاية (١)، أو من فروض الأعيان (٢):

فإن كانت من فروض الكفاية صح أخذ الأجرة عليها، وإلا فلا (٣).

قال القرطبي: "دلّ قوله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) على أن كلّ ما كان من فروض الكفاية كالساعي، والكاتب، والقسام، والعاشر، وغيرهم، فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه، ومن ذلك الإمامة، فإن الصّلاة، وإن كانت متوجهة على جميع الخلق، فإن تقدّم بعضهم بهم من فروض الكفايات، فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها، وهذا أصل الباب" (٤).

الرّابع: كون القرب لا يختص فاعلها أن يكون من أهلها:

ومعنى ذلك: أنّه لا يشترط فيها كون فاعلها مسلمًا. وعليه، فيجوز أن يفعلها غير المسلم؛ أي: أنّها تقع مرّة قربة، ومرة غير قربة - كما سبق بيانه -. فإذا كانت القربة ممّا يفعلها المسلم وغير المسلم فيجوز أخذ الأجرة عليها بلا خلاف - كما سبق -.

وإن كانت ممّا يختص بفعلها المسلم دون الكافر فهذا ممّا جرى فيه الخلاف (٥).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 133 (SanadKitab #1405, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.