Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 134

  1. التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما
  2. المبحث الثاني حقيقة القرب وما يتعلق بها
  3. المطلب الثالث أنواع القرب
  4. الفرع الرابع أنواع القرب من حيث تعدي النفع وعدمه
  5. النوع الآخر: ما يتعدى نفعه فاعله
  6. القسم الآخر: ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة
  7. السادس: كون فاعل القربة محتاجا أو غير محتاج

الخامس: كون القربة يشترط لها النيه أولا يشترط لها ذلك:

فإن كانت ممّا يشترط فيه النية فلا تجوز الأجرة عليه، وما لا يشترط له النية جاز أخذ الأجرة عليه (١).

السّادس: كون فاعل القربة محتاجًا أو غير محتاج:

فإن كان فاعل القربة محتاجًا جاز له أخذ الأجرة، وإن لم يكن محتاجًا فلا يجوز له أخذ الأجرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "ومن فرق بين المحتاج وغيره - وهو أقرب - قال: المحتاج - إذا اكتسب بها - أمكنه أن ينوي عملها لله، ويأخذ الأجرة؛ ليستعين بها على العبادة، فإن الكسب على العيال واجب أيضًا، فيؤدِّي الواجبات بها، بخلاف الغني؛ لأنّه لا يحتاج إلى الكسب، فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله، بل إذا كان الله قد أغناه، وهذه فرض على الكفاية، كان هو مخاطبًا به، وإذا لم يقم إِلَّا به كان ذلك واجبًا عليه عينًا، والله أعلم" (٢).

ملحوظة: يُلحَظ فيما سبق أن مآخذ العلماء، واختلافهم حول أخذ المال على القرب يتركز أكثر ما يكون على الإجارة دون غيرها، وهي أكثر ما جرى الخلاف في جوازه على القرب؛ نظرًا لأنّها أهم عقود المعاوضة على القرب، وقريب منها الجعالة؛ لأنّها في معناها.

ولذا قال شيخ الإسلام:

"وأمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة، بل هو رزق للإعانة على الطّاعة؛ فمن عمل منهم لله أُثِيب، وما يأخذه فهو رزق للمعونة على الطّاعة،

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 134 (SanadKitab #1405, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.