Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 135

  1. التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما
  2. المبحث الثاني حقيقة القرب وما يتعلق بها
  3. المطلب الثالث أنواع القرب
  4. الفرع الرابع أنواع القرب من حيث تعدي النفع وعدمه
  5. النوع الآخر: ما يتعدى نفعه فاعله
  6. القسم الآخر: ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة
  7. السادس: كون فاعل القربة محتاجا أو غير محتاج

وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ، والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة " (١).

وعليه، فسيكون البحث فيما يأتي من مسائل متعلّقًا بحكم الإجارة، وإن وجدت خلافًا في غيرها ذكرته، ومن المناسب أن نذكر هنا قاعدة في الجعالة ذكرها ابن قدامة، فقال: "إنَّ ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال، جاز أخذه عليه في الجعالة، وما لا مجوز أخذ الأجرة عليه في الإجارة ... لا يجوز أخذ الجعل عليه" (٢).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 135 (SanadKitab #1405, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.