Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 247

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الزكاة والصيام
  3. المبحث الأول أخذ المال على الزكاة
  4. المطلب الثالث مقدار ما يأخذه العاملون على الزكاة
  5. اختلفوا في ذلك على أقوال أهمها ثلاثة أقوال

اختلفوا في ذلك على أقوال أهمها ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: إنّه يتمم له من أموال الزَّكاة؛ فياخذ ثمنه كاملًا وما زاد على الثّمن فمن أموال الزَّكاة.

وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو المذهب عند الشّافعيّة (٣)، والصّحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).

القول الثّاني: إنّه يتمم له من بيت المال من سهم المصالح.

وإلى هذا ذهب الإمام مالك في قول (٥)، وهو قول عند الشّافعيّة (٦) نصّ عليه الإمام، وهو قول عند الحنابلة (٧).

القول الثّالث: إنَّ الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن شاء تمم لهم من أموال الزَّكاة، وإن شاء تمم لهم من سهم المصالح من بيت المال.

فيتخير الإمام من ذلك بحسب المصلحة، بل إنَّ للإمام أن يجعل أجرة العامل كلها في بيت المال، ويقسَم جميع أموال الزَّكاة على بقية الأصناف، إنَّ رأى في ذلك مصلحة.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 247 (SanadKitab #1405, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.