Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 248

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الزكاة والصيام
  3. المبحث الأول أخذ المال على الزكاة
  4. المطلب الثالث مقدار ما يأخذه العاملون على الزكاة
  5. اختلفوا في ذلك على أقوال أهمها ثلاثة أقوال
  6. الأدلة والمناقشة
  7. أولا: أدلة أصحاب القول الثالث

وإلى هذا ذهب بعض الشّافعيّة (١)؛ قال الشيرازي: "ومن أصحابنا من قال: الإمام بالخيار، إن شاء تممه من سهم المصالح، وإن شاء من سهامهم ... (٢).

وبه قال بعض الحنابلة (٣)؛ قال ابن قدامة: "وإن رأى الإمام أعطاه أجرة من بيت المال، أو يجعل له رزقًا في بيت المال، ولا يعطيه منها شيئًا فعل" (٤).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:

علل هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يأتي:

التعليل الأوّل: قالوا: إنَّ بيت المال مُعدّ لمصالح المسلمين، وهذا من المصالح فجاز للإمام إعطاؤهم منه (٥).

وإن أعطاهم من الزَّكاة فلا حرج عليه؛ لأنّ الله تعالى أخبر بسهمهم فيها كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ...﴾ الآية [التوبة: ٦٠].

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 248 (SanadKitab #1405, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.