بعدما تقدّم من اتفاق العلماء على أن العامل يأخذ ما يستحقه على عمله على الصدقات، وأن ذلك ليس مقدرًا بالثّمن، بل له بقدر عمله، وإن جاوز ذلك ثمن الزَّكاة.
بعد ذلك اختلف العلماء في ما يأخذه العامل من مال مقابل عمله؛ هل هو أجرة، أم رزق يأخذه على سبيل الكفاية؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأوّل: إنَّ ما يأخذه العامل هو أجرة.
وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من المالكية (١)، والشّافعيّة (٢)، والحنابلة (٣).
Rujukan halaman ini:أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 258 (SanadKitab #1405, hlm. urut 252)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.