Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 259

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الزكاة والصيام
  3. المبحث الأول أخذ المال على الزكاة
  4. المطلب الرابع نوع ما يأخذه العاملون على الزكاة
  5. الأدلة والمناقشة
  6. أولا: أدلة أصحاب القول الثاني
  7. الدليل الأول
  8. مناقشة الاستدلال

القول الآخر: إنَّ ما يأخذه العامل إنّما هو رزق مقدَّر بالكفاية.

وبه قال الحنفية (١).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

الدّليل الأوّل: قياس العامل على القاضي والمقاتلة، فكما أن القاضي يأخذ رزقًا على عمله، فكذلك العامل، بجامع أن كلًا منهما قد فرغ نفسه للعمل لمصلحة المسلمين، فكل منهما قد انشغل بشيء من أعمال المسلمين ومصالحهم، فكانت كفاية كلّ منهما في مال من انشغل بعمله ومصلحته (٢).

مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:

أن هذا قياس مع الفارق؛ فإن القاضي لما فرغ نفسه لمصلحة المسلمين، والقضاء بينهم كانت كفايته في بيت المال، وهذه الكفاية إنّما يأخذها على سبيل الإعانة على الطّاعة، لا على سبيل العوض والأجرة؛ فإن الأجرة على القضاء لا تجوز، وقد نُقل الإجماع على عدم الجواز (٣)، أمّا العامل فإنّه يأخذ ذلك على سبيل العوض في مقابل عمله، ولهذا جاز له أخذها مع الغنى؛ لأنّها أجرة عمله، بخلاف القاضي.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 259 (SanadKitab #1405, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.