Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 260

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الزكاة والصيام
  3. المبحث الأول أخذ المال على الزكاة
  4. المطلب الرابع نوع ما يأخذه العاملون على الزكاة
  5. الأدلة والمناقشة
  6. ثانيا: أدلة أصحاب القول الأول
  7. الدليل الأول
  8. وجه الاستدلال

الدّليل الثّاني: القياس على الزوجة، فكما أن الزوجة لما عطلت نفسها لحق زوجها كانت نفقتها في مال زوجها، فكذلك العامل؛ لأنّه عطل نفسه لمصلحة الفقراء، فكانت كفايته في مالهم (١).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:

أن هذا القياس لا يصح؛ لأنّه قياس مع الفارق، وهذا الفارق من جهتين:

الأولى: أن الزوجة إنّما تستحق النفقة بسبب التمكين من نفسها، فلا تجب لها النفقة حتّى ينضم إلى عقد النِّكاح التمكين من الوطء؛ لأنّه المقصود بالعقد (٢).

الأخرى: أن ما يأخذه العامل ليس لمجرد حبس نفسه لمصلحة الفقراء، وإنّما في مقابل جهده، وعمله فما يأخذه، إنّما يأخذه على وجه العوض، فهو أجرة عمله، وليس رزقًا (٣).

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل هؤلاء بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ الآية [التوية: ٦٠].

وجه الاستدلال:

قال ابن العربي مبينًا وجه الاستدلال من هذه الآية: "أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه" (٤).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 260 (SanadKitab #1405, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.